كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

وقال الزهري، والنخعي، والحكم، في جنين الأمة من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها.
قال أبو بكر: والمعنى واحد.
وقالت طائفة: إن كان غلاماً فنصف عشر قيمته لو كان حيا، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية، هذا قول النعمان، وابن الحسن، وبه قال الثوري.
وفيه قول ثالث قاله النخعي قال: في جنين الأمة نصف عشر ثمن أمه.
وفيه قول رابع [2/ 292/ب]: قاله سعيد بن المسيب قال: دية جنين الأمة عشرة دنانير.
وقال حماد بن أبي سليمان: في جنين الأمة حكم.

14 - باب في جنين الكتابية
قال أبو بكر:
م 5122 - كان مالك يقول في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولم أحفظ فيه خلافاً لقولهم.

الصفحة 18