كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

15 - باب ما جاء في المرأة يجنى عليها فتطرح جنينها حيا، ثم يموت
قال أبو بكر:
م 5123 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط [حياً] (¬1) من الضرب الديةَ كاملةً.
وممن حفظنا ذلك عنه: زيد بن ثابت، وبه قال عروة بن الزبير، والزهري، والشعبى، وقتادة وابن شبرمة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.

16 - باب ما جاء في الصفة التي يستحق بها الجنين اسم الحياة
قال أبو بكر:
م 5124 - واختلفوا في المعنى الذي يستحق به الجنين اسمَ الحياة.
فقالت طائفة: لا تكفل له الدية حتى يستهل صارخاً، هذا قول شريح، والزهري، وقتادة.
وقال ابن عباس، والقاسم بن محمد، والنخعي: الاستهلال، الصياح.
وكان الزهري يقول: العُطاس استهلال.
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفين من الدار.

الصفحة 19