كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)
نهي اختيار، لأن الشرب جالساً أهدأ (¬1) وأمرأ من الشرب قائماً.
قال: ولو كان الشرب قائماً [2/ 328/ألف] يوجب مأثماً، ما شرب النبي- صلى الله عليه وسلم - قائماً.
3 - باب الشرب في آنية الذهب والفضة
قال أبو بكر:
(ح 1666) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب في آنية الذهب والففة، وعن الحرير، والديباج (¬2)، وقال: هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة".
(ح 1667) وقال: "إن الذي يشرب في إناء فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
¬__________
(¬1) وفي الدار "أهنأ".
(¬2) "الذهب والفضة، وعن الحرير، والديباج" ساقط من الدار.