كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

وممن رأى أن حكم الحياة لا يقع إلا بالاستهلال، مالك، وأحمد، وإسحاق.
وروينا معني ذلك عن عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، والحسن بن علي.
وفيه قول وهو: أن حياة الجنين إذا عرفت بتحريك أو صياح، أو نَفَس أو رَضاع: كانت أحكامه أحكامَ الحي، هذا قول الشافعي.
وقال الثوري والأوزاعي: إذا ولد حيا ولم يستهل صُلي عليه، وقال قائل " هذا الذي قاله الثوري، والشافعي يحتمل النظر، غير أن خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمنع منه، وهو قوله،
(ح 1525) "ما من مولد يولد إلا مسه الشيطان، فيستهل صارخاً من مسه".
قال: فلا يجوز غير ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن هذا خبر وليس بأمر.

17 - باب ما جاء في المرأة تطرح أجنة
قال أبو بكر:
م 5125 - وإذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها.
ففي كل جنين غرة، وفي الجنينين غرتان، وفي الثلاثة ثلاث غرر [2/ 293/ألف] وهذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد،

الصفحة 20