كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

وإسحاق، ولم أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 5126 - وإذا قُتلت المرأة وفي بطنها جنين فلا شيء في جنينها، إنما تجب ديتها هي، كذلك قال قتاد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وقال الزهري: دية، وغرة وإن لم تلقِه.

18 - مسائل من هذا الباب
قال أبو بكر:
م 5127 - اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه.
ففي قول مالك: لا يجب فيه غرة.
وقال الشافعي: يجب فيه غرة.
قال أبو بكر: قوله مالك صحيح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوجب الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة، وهذه لم تلق شيئاً.
م 5128 - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: دية الجنين موروثة على كتاب الله عز وجل.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 5129 - وقال الزهري، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة شيئاً.

الصفحة 21