كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

م 5130 - وقال الزهري في رجل اعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل، فوقع ولدها (¬1) ما: ديته دية المملوك.
وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
م 5131 - وإذا اختلف الجاني والمَجْنيّ عليها (¬2)، فقال الجاني: طرحَتْ جنينا ميتا، وقالت هي: طرحته حيا، فالقول قول الجاني مع يمينه، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.

19 - أبواب الكفارات التي تلزم القاتل (¬3)
قال أبو بكر:
م 5132 - أجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ الكفارة.
م 5133 - واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ.
فقالت طائفة: على كل واحد منهم كفارة، كذلك قال الحسن البصري، وعِكْرِمة، والنخعي، والحارث البكلي،
¬__________
(¬1) "ولدها" ساقط من الدار.
(¬2) في الأصلين "والمجني عليه".
(¬3) وفي الدار "جماع أبواب الكفارة التي لم تلزم القاتل".

الصفحة 22