كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

انقطعت الحربُ ولم يكن للخوارج فئة، فلا بأس أن يغسل أهل الجماعة من قتل من (¬1) ذوي قرابته من الخوارج ويكفنه ويصلى عليه، ويدفنه.
ومن قتل من أهل الجماعة فهو بمنزلة الشهيد، لا يغسل، ويدفن في ثيابه، ويصلى عليه ويدفن.
قال أبو بكر: يصلى على الفريقين، لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - عمّ بالأمر بالصلاة الناس كلهم، واستثنى بسنته الشهداء الذين قتلهم المشركون.
م 5399 - قال مالك في القدرية، والإباضية: لا يصلى على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا يعاد مريضهم.
وقال مالك في الإباضية، والحرورية، وأهل الأهواء كلهم: "أرى أن يستتابوا فإن تابوا، وإلا قتلوا".

5 - باب أقضية الخوارج
قال أبو بكر:
م 5400 - واختلفوا (¬2) في أقضية قاضي الخوارج إذا ظهر أهلُ العدل عليهم.
¬__________
(¬1) وفي الدار "من قتل ذوي قرابته".
(¬2) "واختلفوا" ساقط من الدار.

الصفحة 229