كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

21 - باب وجوب الكفارة على قاتل الذمي
قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}.
م 5135 - كان ابن عباس يقول: هو الرجل يكون معاهَداً، ويكون قومه من أهل العهد، فيسلم إليهم ديته، ويعتق الذي أصابه رقبة.
وقال النخعي، وأبو مالك (¬1) - في هذه الآية- قالا: هو كافر.
وقال الحسن البصري، وجابر بن زيد: هو مؤمن.
وقال الحسن البصري: إذا قتل المسلم الذميَّ فلا كفارة عليه.
وقال الشعبي: كفارتهما سواء.

22 - باب وجوب الكفارة مع الغرة في الجنين تطرحه المرأة من الضرب
قال أبو بكر:
م 5136 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينها مع الغرة الرقبة.
¬__________
(¬1) في الأصل "ومالك" والتصحيح من الدار.

الصفحة 24