كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

وقال عبد الله بن شقيق: "لمن يكن أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - يرون شيئاً من الأعمال تركُه كفرٌ غيرَ الصلاة".

1 - باب اختلاف أهل العلم في تارك الصلاة
قال أبو بكر:
م 5414 - اختلف أهل العلم فيمن ترك الصلاة عامداً حتى يخرج وقتها لغير عذر.
فقالت طائفة: هو كافر. هذا قول إبراهيم النخعي، وأيوب السختياني، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.
وقال أحمد: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمداً، فإن تارك الصلاة (¬1) إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثاً.
وبه قال سليمان بن داود، وأبو خيثمة، وأبو بكر بن أبي شيبة.
وقالت طائفة: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ولم تسمِّهِ هذه الطائفة كافراً.
هذا قول مكحول، وبه قال مالك، وحماد بن زيد، ووكيع، والشافعي.
¬__________
(¬1) "فإن تارك الصلاة" ساقط من الدار.

الصفحة 246