كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري، وعطاء، والزهري، والحكم، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الزهري (¬1)، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة شيئاً.

23 - أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
قال أبو بكر:
م 5137 - أجمع أهل العلم على أن في العبد يُقتل خطأ قيمتَهُ، إذا كانت القيمة أقل من الدية.
م 5138 - واختلفوا في العبد يقتل وقيمته أكثرُ من دية الحر.
فقالت طائفة: قيمته يوم يُصاب بالغاً ما بلغ، وكذلك قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، والحسن البصري (¬2)، واياس بن معاوية، والزهري، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
¬__________
(¬1) "وقال الزهري: .... إلى قوله: تلك الغرة شيئاً" ساقط من الدار.
(¬2) "والحسن البصري" ساقط من الدار.

الصفحة 25