كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

كلُّه ولا يجد صاحب الشقص لحصته (¬1) الثمن الذي (¬2) يصيبه مع أصحابه عبد بيع الكل.
فقالت طائفة: يكره الذي أبي البيع على ذلك، ويتوقف في السوق فيباع، هذا قول مالك.
قال: وكذلك البعير، والثوب، وكل ما لا يستطاع قسمه.
وقال مالك: في العبد يُقَوَّمُ ويباع عليهم، فيشتريه من يريده.
وبه قال أبو ثور في الدار تباع أو يشتري أحدهما من صاحبه.
وقال الشافعي: "لا يباع عليهم. ويقال لهم: تراضوا في حقوقكم بما شئتم: كان الذي بينهم سيف، أو عبد، أو غيره".
قال أبو بكر: قول الشافعي أصح القولين، والله أعلم بالصواب.

9 - باب قَسْم الرقيق، والأنعام، والثياب، وسائر الأمتعة سوى الرِباع، والأَرضين
قال أبو بكر:
م 5437 - كان مالك بن أنس يقول في الرقيق، والغنم، والأشياء التي
¬__________
(¬1) وفي الدار "بحصته".
(¬2) "الذي يصيبه ... إلى قوله. ويتوقف في السوق" ساقط من الدار.

الصفحة 269