كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

وفيه قول ثان وهو: أن على السيد ثمنه، هذا قول الزهري، والحكم، وحماد.
وقال الحسن البصري: يسعى العبد في جنايته.
وفيه قول رابع: قاله مالك، قال في العبد يجرح يعتقه سيده بعد ما جرح، وعلم ذلك، قال: إن أعطى سيد العبد صاحب الجرح عقل جرحه تمت العتاقة للعبد، وإلا حلف السيد ما أردت أن أعتقه وأحمل الجرح، ثم يسلم العبد إلى من جرحه.
وفيه قول خامس وهو: إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية، فهو ضامن للجناية، وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد، هذا قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وفيه قول سادس وهو: أن عتقه باطل، علم بالجناية السيد (¬1) أو لم يعلم ذلك، وذلك أن الجناية في رقبة العبد، وليس للمولى إتلافه.
كذلك قال أبو ثور، وقال: هو قياس قول الشافعي في العبد المرهون.

26 - باب حكم (¬2) العبد الجاني
قال أبو بكر:
م 5141 - واختلفوا في العبد يجني بخاية تأتي على نفس المجني عليه.
قالت طائفة: إن شاء مولاه فداه، وإن شاء دفعه إلى المجني عليه (¬3)
¬__________
(¬1) "السيد" ساقط من الدار.
(¬2) "حكم" ساقط من الدار.
(¬3) "إلى المجني عليه" ساقط من الدار.

الصفحة 28