كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)
6 - باب إذا وكله ببيع سلعة فاشتراها من (¬1) نفسه وغير ذلك
قال أبو بكر:
م 5469 - واختلفوا في الرجل يوكّل ببيع سلعة فيبيعها من نفسه.
ففى قول مالك، والثوري، والشافعي، والنعمان، وأصحابه: البيع باطل.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
م 5470 - وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال في رجل أوصى إلى رجل بتركته- وقد ترك فرساً- فقال الوصي: اشتريه؟. قال: لا.
وكان الشافعي والكوفي يجيزان للأب شراء مال (¬2) ابنه الطفل من نفسه.
وقد حُكي عن مالك، وعبيد الله بن الحسن أنهما كانا يجيزان بيع الوصي من نفسه، فيما للأيتام فيه حظ.
م 5471 - ولا يجوز في مذهب الشافعي أن يبيع الرجل السلعة التي وكل ببيعها من عبده، ولا من أمته، لأن ذلك بمنزلة بيعه من نفسه.
م 5472 - وإذا وكل الرجل ببيع داره، وإجازة عبده رجلين، فباع أحدُهما دون الآخر: فالبيع فاسد في قول الشافعي، والكوفي.
وكذلك نقول.
¬__________
(¬1) وفي الدار "فاشتراها هو نفسه".
(¬2) "مال" ساقط من الدار.