كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)
ولا يجوز أن يشتري العبد للآمر إلا بالأغلب من نقد البلد: الدنانير والدراهم هذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
م 5546 - ولو أمره أن يشتري له عبداً بعينه، والوكيل ابن ذلك العبد، أو أبوه، أو أخوه، فاشترى، فهو جائز. وهو للآمر، ولا يضره أن يكون له ابن أو أب (¬1)، وهذا على مذهب أصحاب الرأي.
وبه نقول.
م 5547 - وإذا وكل رجل رجلاً أن يشتريَ كُرَّ حِنطة من العراق، فاشتراها واستأجر إِبِلاً فحمله عليها.
فليس على الموكل من الكراء شيء، لأن الوكيل تطوع بإخراج الكراء.
وقال أصحاب الرأي: لا يجوز الكراء على الآمر في القياس.
ولكننا نستحسن فنجيزُه.
م 5548 - ولو قال الآمر للوكيل: استأجرْ عليّ الكُرَّ بدينار، فاستأجر عليه بدينارين: لم يكن على الآمر شيءٌ لأنه خالف. وهذا قول أصحاب الرأي.
م 5549 - وإذا وكل رجل رجلاً فقال: اشتر عبد فلان فقال: نعم، ثم وكله أخوه أن يشتريه له، فاشتراه الوكيل وأشهد أنه للآخر.
فالشراء للذي نوى الشراء له منهما.
¬__________
(¬1) في الأصل: ابن أو ابن.