كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

قال أبو بكر:
م 5147 - واختلفوا في جناية المكاتب.
فروينا عن شريح، وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: جناية المكاتب جناية عبد، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي.
وقال أكثر أهل العلم: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم.
وفيه قول ثان وهو: أن ذلك على قدر ما أعتق منه. روي هذا القول عن علي.

30 - باب جناية المُدَبَّر
قال أبو بكر:
م 5148 - واختلفوا في جناية المدبر.
فقالت طائفة: جناية المدبر كجناية سائر العبيد. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال عمر بن عبد العزيز، والنخعى، وحماد، والثوري: جناية المدبر على مولاه، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال مالك في المدبر: "إذا جرح، وله مال، فأبى سيده أن يفديه أخذ المجروح مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء رجع المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء استعمل المدبر

الصفحة 32