كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

السيد قيمتها، إلا أن تكون دية الجرح أقلَّ من قيمتها فلا يكون عليه أكثر من دية الجرح.
وقال أصحاب الرأي في المدبَّرة وأم الولد: إذا جنتا جناية فدفع المولى القيمة، ثم جنت إحداهما جناية أخرى تبع أهل الجناية الثانية أهل الجناية الأولى.
وقال الشافعي: فيها قولان، أحدهما (¬1): كما ذكرنا عن مالك.
والآخر: كقول الكوفي.
ومال الُمزني إلى قول المدني.
م 5151 - واختلفوا في أم الولد تجنى على سيدها جناية تأتي على نفسه.
فقال الثوري، وأصحاب الرأي: لا شيء عليها.
وقال أحمد: فيها قولان:
منهم من يقول: تصير حرة، لأنها إن جنت وسيدها حي كانت جنايتها على سيدها، ومنهم من يقول: عليها قيمتها، فإن لم يكن عندها يكن ديناً عليها.
¬__________
(¬1) وفي الدار "الواحد".

الصفحة 34