كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه ما نقص من ثمنها.
م 5154 - واختلفوا فيما يجب في جنين الدابة.
فقال الحسن البصري: في عشر ثمن أمه.
وفيه قول ثان: وهو أن عليه قيمته. هذا قول النخعي، وفي قول الشافعي عليه ما نقص الأم.

ثم كتاب المعاقل والحمد لله كثيراً

الصفحة 36