كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

92 - كتاب القَسامه
1 - باب الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه [2/ 296/ألف]
قال أبو بكر:
(ح 1526) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "جعل البينة على المدعي واليمين على المدَّعى عليه".
م 5155 - فقال بظاهر هذا الحديث عوام أهل العلم من علماء الأمصار، والحكم بظاهر ذلك يجب إلا أن يخصَّ الله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه أو على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - حكماً (¬1) في شيء من الأشياء، فيُستثنى من جملة هذا الخبر ما دل عليه الكتاب والسنة.
فما دل عليه الكتاب: إلزام القاذف حدَّ القذف إذا لم يكن معه أربعة شهداء يشهدون له على صدق ما رمى به المقذوف.
وخص من رمى زوجته بأن أسقط عنه الحد إذا شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه (¬2) إن كان من الكاذبين.
وذكر هذا بتمامه في كتاب اللعان
¬__________
(¬1) "حكماً" ساقط من الدار.
(¬2) "عليه" ساقط من الدار.

الصفحة 37