كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

وإن كان أرباب الدور (¬1) الغيب، وليس على السكان الذين وجد (¬2) القتيل بين أظهرهم شيء.
ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال: القسامة والدية على السكان في الدور.
وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى.
واحتج ابن أبي ليلى بأن أهل خيبر كانوا عمالاً يعملون سكاناً (¬3) فوجد القتيل فيهم.
قال الثوري: ونحن نقول: هو على أصحاب الأصل، يعني أهل الدور.
وقال أحمد: القول قول ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية.
وقال الشافعي: ذلك كله سواء، ولا عقل ولا قود إلا ببينة تقوم، أو بما يوجب القسامة فيقسم الأولياء.
قال أبو بكر: هذا أصح.
م 5167 - وكان مالك، والشافعي، والنعمان يقولون: لا (¬4) قسامة فيما دون النفس.
قال أبو بكر: وهذا أصح، وبه نقول.
م 5168 - وقال الشافعي: "ومن أوجبت له دية نفس بيمين أو أوجبت له أن يبرأ من نفس بيمين، لم يستحق هذا ولم يبرأْ هذا بأقلَّ من خمسين يميناً.
¬__________
(¬1) وفي الدار "دورهم الغيب".
(¬2) وفي الدار "الذين وجدوا القتيل" وهو خطأ.
(¬3) وفي الدار "كانوا عمالا لا يعملون سكاناً".
(¬4) وفي الدار "يقولون: قسامة فيها".

الصفحة 46