كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

وفيه قول ثالث وهو: أن ديته هَدَرٌ، هذا قول مالك.
ويه قول رابع وهو: "أن يقال لوليه: ادّعِ على مَن شئت، فإذا ادعى (¬1) على أحد بعينه، أو جماعةٍ كانت يمكن أن يكونوا قاتليه في الجميع (¬2) قُبلت دعواه، وحلف واستحق على عواقلهم الدية
في ثلاث سنين"، هذا قول الشافعي.

10 - باب القسامة في العبد
قال أبو بكر:
م 5171 - واختلفوا القسامة في العبد.
فقال الزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور: لا قسامة في.
وفي قول ثان وهو: أن لسيد العبد القسامة. هذا قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: في العبد القسامةُ على الذين وجد العبد بين أظهرهم، كما يكون في الحر.
م 5172 - وكان مالك والشافعي يريان القسامة في قتل الخطأ.

11 - باب صفة اليمين في القسامة
قال أبو بكر:
¬__________
(¬1) وفي الدار "حلف".
(¬2) وفي الدار "الجمع".

الصفحة 49