كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

91 - كتاب المعاقل
1 - باب إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه
قال أبو بكر:
(ح 1518) ثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة".
م 5092 - وأجمع أهل العلم على القول به.
وفي إجماع أهل العلم على [2/ 290/ألف] أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من:
(ح 1519) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي رمثة- حيث دخل على النبي- صلى الله عليه وسلم - ومعه ابنه: "لا يجني عليك ولا تجني عليه".
جناية العمد دون الخطأ.

الصفحة 5