كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

فقالت طائفة: يستتاب ثلاثة أيام، روينا ذلك عن عمر، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (¬1).
وقال مالك: إنه ليقال ثلاثة أيام، وأرى ذلك حسناً، وما يأتي من الاستظهار إلا خيرا.
واستحسن ذلك أصحاب الرأي.
واختلفوا قول الشافعي في هذا الباب.
فقال في كتاب المرتد: يقتل مكانه.
وقال في مكان آخر: والقول الثاني أن يحبس ثلاثاً.
ومال المزني إلى القول الأول.
وفيه قول ثالث قاله الزهري، قال: يُدعى إلى الإِسلام ثلاث مرات (¬2)، فإن أبى ضُربت عنقه.
وروينا عن علي بن أبي طالب قولاً رابعاً (¬3) وهو: أنه استتاب رجلاً كفر بعد إيمانه شهراً، فأبى فقتله.
وقال النخعي: يستتاب أبداً.
وقال الثوري: "هذا الذي نأخذ (¬4) به".
¬__________
(¬1) "وإسحاق" ساقط من الدار.
(¬2) وفي الدار "ثلاث مرار".
(¬3) في الأصلين "قولاً ثالثاً".
(¬4) "نأخذ به ... إلى قوله: وهو قوله: من" ساقط من الدار.

الصفحة 54