كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)
وكان الشافعي، يجعل جناية العبد المرتد في رقبته، فإن فداه السيد قتل على الردة، وإن لم يَفْده قتل على الردة ولا شيء للمجني عليه على مولى العبد شيء (¬1).
7 - باب ما يجب على من سب نبي الله - صلى الله عليه وسلم -
قال أبو بكر:
م 5187 - أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - القتل.
وممن قال ذلك: مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.
وقد حكي عن النعمان أنه قال: لا يقتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الذمة، وما هم (¬2) عليه من الشرك أعظم.
قال أبو بكر: ومما يحتج به في هذا الباب قصة كعب بن الأشرف.
(ح 1539) وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله
ورسوله" فانتدب له جماعة بإذن النبي- صلى الله عليه وسلم - فقتلوه.
¬__________
(¬1) "على مولى العبد شيء" ساقط من الدار.
(¬2) وفي الدار "فإنهم عليه".