كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)
واختلف فيه عن أحمد.
فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: ماله للمسلمين، وحكى الأثرم عه أنه قال: كنت أقول به، ثم جَبُنت عنه، قال: هو كما ترى قتل على الكفر فكيف يرثه المسلمون؟، وقال: هو في بيت المال.
وضعّف أحمد حديث علي.
11 - باب ما يفعل المرتد في ماله من هبة، وعتق، وعطية، وغير ذلك
قال أبو بكر:
م 5193 - واختلفوا في المرتد يعتق عبداً من عبيده، أو يهبَ شيئاً من ماله.
فقالت طائفة: "كل ما فعله في ماله فهو جائز إذا رجع إلى الإِسلام (¬1)، كما كان يصنع قبل الردة.
إذا وُقِف فلا سبيل له على إتلاف شيء من ماله بعوض ولا غيره ما كان موقوفاً [2/ 302/ألف] فإن أعتق، أو كاتب، أو دبَّر، أو اشترى، أو باع: فذلك موقوف لا ينفذ منه شيء في حال ردته، فإن رجع إلى الإِسلام لزمه ذلك كله إلا البيع فإذا فَسخ بيعه انفسخ.
هذا قول الشافعي.
¬__________
(¬1) "إذا رجع إلى الإِسلام" ساقط من الدار.