كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)
وقال النعمان: كل شيء صنع المرتد من عتق، أو بيع، أو شراء: فهو جائز إذا رجع إلى الإِسلام، وإذا لحق بدار الحرب، أو مات على ردته، فكل شيء صنع فهو باطل.
وقال يعقوب: كل شيء صنع من كذلك فهو جائز.
وقال محمد: هو جائز كما يجوز للمريض، لأنه يقتل.
م 5194 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد لا يزول ملكه عن ماله (¬1) بارتداده.
م 5195 - وأجمعوا كذلك أنه برجوعه إلى الإِسلام مردودٌ إليه ماله ما لم يلحق بدار الحرب.
وإنما اختلفوا فيما يجوز له أن يفعله في ماله، وقد بينا ذلك.
قال أبو بكر: ليس يخلو فعله في ماله في حال ارتداده من أحد وجهين:
إما أن يكون جائزاً فعلُه في ماله كما كان قبل أن يرتد.
أو يكونَ ممنوعاً من ماله كما ارتد أن يحدث فيه حدثا.
وأنا استخير الله تعالى فيه.
12 - باب لحوق المرتد بدار الحرب
قال أبو بكر:
م 5196 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام: أن ماله مردود إليه.
¬__________
(¬1) "عن ماله" ساقط من الدار.