كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

عَقل، ولا قَوَد، لأنه قتل نفساً مباحةَ الدم (¬1).
غير أن الإمام ينهاه عن ذلك، لأنه تولى ما ليس إليه، ويعزِّره إن رأى ذلك.
وإذا قطع بعض أطراف المرتد، أو جرح كان كذلك.
م 5200 - وقد اختلفوا فيمن جرح مرتداً، ثم أسلم المرتد.
فكان الأوزاعي يقول: إن راجع الإِسلام عُقلت جراحته (¬2)، وإن قتل على كفر، فجراحته هدْر.
وكان الشافعي لا يجعل له عقلاً ولا قوداً.
وقال الثوري كما قال الشافعي، ولكنْ يعزر لأنه فعل ذلك دون الإمام.

15 - باب ما يحدثه (¬3) المرتد في حال ارتداده
قال أبو بكر:
م 5201 - كان الليث بن سعد يقول في الحر والعبد المرتديْن يجنيان: أما الحر فإن هو رجع إلى الإسلام وتاب من الكفر اقتُصَّ منه [2/ 303/ألف] إن كان تعمد، وكانت الدية على عاقلته في
الخطأ، وإن لم يرجع وكان مقتولا على كفره فالقتل يقطع كل جناية لأنه يأتي على نفسه.
¬__________
(¬1) "الدم" ساقط من الدار.
(¬2) وفي الدار "جراحه".
(¬3) وفي الدار "يجني المرتد".

الصفحة 70