كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

وقيل (¬1): الثلث لهما فوقه على العاقلة، وما دون الثلث في مال الجاني، هذا قول سعيد بن المسيب [2/ 290/ب] وبه قال عطاء، ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة.
وقال أحمد: لا تعقل العاقلة ما دون الثلث.
وقالت طائفة: تعقل العاقلة السن والموضحة فما فوق ذلك، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني، هذا مذهب الثوري، والنعمان.
وقال إسحاق: الغُرّة على العاقلة، صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلَّتِ الجناية أو كثُرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. كما عقل العمد في مال الجاني، قل أو كثر.
هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: وقال الله جل ثناؤه: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
(ح 1520) وقال النبي- صلى الله عليه وسلم - "لا يؤخذ امرؤٌ بجَريرة أبيه".
م 5100 - وأجمع أهل العلم على أن الدية على العاقلة. وثبت ذلك عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
م 5101 - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.
¬__________
(¬1) وفي الدار "وقال ابن المسيب".

الصفحة 8