كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

94 - كتاب العتق
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ} الآية.
(ح 1545) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "قيل له: أي الرقاب أفضل، قال: أعلاها ثمناً وأنفسها عند أهله".
ودل خبر كعب بن مرة البهزي على أن عتق الذُّكران من الرقيق أفضل للرجل من عتق الإناث.
(ح 1546) قال كعب: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً كان فَكاكه من النار، يجزي بكل عظم من عظامه عظماً من عظامه، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار [2/ 305/ألف] يجزي بكل عظمين (¬1) من عظامها عظما من عظامه، وأيما (¬2) امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزي بكل عظم من عظامها عظماً من عظامها.
¬__________
(¬1) وفي الدار "بكل عظم".
(¬2) "وأيما امرأة مسلمة ... إلى قوله ... من عظامها" ساقط من الدار.

الصفحة 81