كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

ففي قول الأوزاعي: لا يضمن لصاحبه شيئاً، قال: لأن الميت لا يضار (¬1).
وفي قول الشافعي: تقوم عليه حصة شريكه في ثلث ماله إن خرج من الثلث.

3 - باب الرجل يعتق بعض عبده أو عبيده
قال أبو بكر:
م 5225 - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبداً له في صحته وهو موسر أن عتقه ماض عليه.
م 5226 - واختلفوا في الرجل يعتق عبده وهو صحيح.
فقالت طائفة: يعتق العبد كله، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، رضي الله عنهما.
وبه قال الحسن البصري، والحكم بن عتيبة، والأوزاعي، والثوري (¬2)، والشافعي، ويعقوب. وروي ذلك عن الشعبى.
وفيه قول ثان: وهو أن منه ما أعتق ويسعى في الباقي.
روي ذلك عن علي رضي الله عنه وليس بثابت عنه.
وبه قال الحسن البصري خلاف القول الأول عنه.
¬__________
(¬1) وفي الدار "لا يعطي".
(¬2) "والثوري" ساقط من الدار.

الصفحة 88