كتاب العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (اسم الجزء: 1)

تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شئ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الانصاري، فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذة لها أبو بكر (1) .
ويأتي دور الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فيتشدد أكثر من سلفه، عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الانصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن فليرجع، فقال: والله لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب، والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن الني صلى الله عليه وسلم قال: ذلك.
وفي بعض الروايات: قال عمر: انما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت.
وفي رواية فقال عمر بن الخطاب لابي موسى: أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) .
وروى ابن عبد البر بسنده عن أبي هريرة قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه.
وروى أيضا عن عقبة بن نافع وصهيب أنهما قالا: يا بني لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن ثقة (3) .
__________
(1) موطأ الامام مالك 2: 55.
(2) صحيح البخاري 11: 27، صحيح مسلم 3: 1694، الموطأ 2: 240.
(3) التمهيد 1: 45.
(*)

الصفحة 24