كتاب انتفاع الأموات بإهداء التلاوات
إلى الله -عز وجل- قال الزجاج: هذا كله في صحف إبراهيم وموسى.
فأما اختلاف الفقهاء وأهل العلم في هذه المسألة:
فإن مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعامة أهل النقل والحديث أن القرب الدينية والعبادات المالية والبدنية إذا فعلت وأهدي ثوابها إلى الأموات وصل إليهم وانتفعوا بها، كالدعاء والصلاة والصدقة والقراءة والعتق والحج وكل ما يتقرب به إلى الله -عز وجل- لأجلهم. [و] ذهب أكثر الفقهاء إلى المنع من ذلك إلا ما سنذكره عنهم مما استثنوه من القرب المالية وكل ما تدخله النيابة.
واحتج أصحابنا في وصول ذلك الأموات وانتفاعهم به، بما رواه أبو بكرٍ النجاد في سننه بإسناده في كتاب الجنائز من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إن العاص بن وائل كان نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنةٍ، وأن هشام بن العاص نحر حصته من ذلك خمسين بدنةً، أننحر عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أباك لو كان
الصفحة 60
113