كتاب انتفاع الأموات بإهداء التلاوات

آمن بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت أو أعتقت عنه بلغه ذلك)). فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العلة في [عدم] وصول ذلك إليه: عدم التوحيد، وذلك يعم النذر وغيره، وليس للمخالف أن يقول: (هذا واردٌ في النذر ونحن نوافق على ذلك، وإنما خالفناكم إذا فعل ذلك مبتدئاً، ثم أهدى ثوابه، وليس في الخبر ما يدل عليه) فإنا نقول: نحن احتجاجنا باللفظ وهو أعم من السبب، وأقوى من العلة، لأنه قد ذكر الصدقة في الخبر، وعندهم أن الصدقة تنفعه من غير نذرٍ، فعلمنا أن النذر ليس بشرطٍ فيه.
واحتج أصحابنا أيضاً بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأله فقال: يا رسول الله! كان لي أبوان، وكنت أبرهما أيام حياتهما، فكيف بالبر بعد موتهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن من البر بعد الموت: أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم [لهما] مع صيامك، وأن تتصدق لهما مع صدقتك)).
واحتجوا أيضاً بما روى القاضي أبو يعلى بإسناده عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من مر على المقابر فقرأ سورة {قل هو الله أحدٌ} إحدى عشرة مرةً ثم وهب

الصفحة 61