كتاب انتفاع الأموات بإهداء التلاوات

قبره، فإذا كان عند الإحرام فليقل: (اللهم عن فلانٍ)، فإذا كان في سائر المواقف فليقل: (اللهم تقبل من فلانٍ). وأوفوا عنهم النذور والصيام والصدقة، [و] أفضل وأحق من قضى عن المرء والمرأة: ذو رحمٍ إن كان)).
روى البخاري في كتابه الصحيح بإسناده عن ابن عباسٍ أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أمي توفيت، أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: ((نعم)) قال: فإن لي مخرافاً، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها.
وروى الحافظ اللالكائي بإسناده في كتاب (شرح السنة) عن أبي أسيد وكان بدريًّا. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالساً، فجاء رجلٌ من الأنصار، فقال: هل بقي لي من بر والدي شيءٌ بعدهما أبرهما به؟ قال: ((نعم! الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما)).

الصفحة 66