الفرض، فجاز أن يجعل بعد الموت فعل بعضهم مثيباً للبعض عند وقت الحاجة إلى الثواب.
وكذلك ضمان دين الميت وقضاؤه عنه: أفاده الضمان جواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفاده الأداء إلى الغريم عن ذمته بتبريد جلدته، كما في الحديث الصحيح في الذي مات وعليه ديناران وكان دعي للصلاة عليه فقال: ((صلوا على صاحبكم، وما تغني عنه صلاتي وذمته مرتهنةٌ بدينه؟!)) فلما ضمنها علي -كرم الله وجهه- تقدم صلى الله عليه وسلم، وقال: ((الآن بردت عليه جلدته، الآن فككت رهانه)). والضمان والأداء نوع نيابةٍ