كتاب الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار

المبحث الأول

تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي
وتحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي في أمور أربعة:
الأمر الأول: ألا يخالف الصحابي نصا، فإذا خالف الصحابي نصا، فإن قوله مردودٌ، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (¬١)، وابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» (¬٢)، والعلائي في كتابه «إجمال الإصابة» (¬٣)، بل حكى الإمام الشافعي على ذلك الإجماع، حيث قال ـ رحمه الله تعالى ـ: «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان» (¬٤).
الأمر الثاني: ألا يخالف الصحابي صحابيا آخر، فإذا خالف الصحابي صحابيا آخر، فليس قول أحدهم أولى من الآخر، إلا ما سيأتي في مبحث الخلفاء الراشدين ـ إن شاء الله ـ.
وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكى الإجماع الآمدي (¬٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (¬٦)،، والعلائي في كتابه «إجمال الإصابة» (¬٧) وأصله ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» (¬٨).
---------------
(¬١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(¬٢) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٦/ ٣٦ - ٣٧).
(¬٣) انظر: «إجمال الإصابة» للعلائي (ص: ٩٠ - ٩١).
(¬٤) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٢/ ١١).
(¬٥) انظر: «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٩).
(¬٦) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، و (٢٠/ ١٤).
(¬٧) انظر: «إجمال الإصابة» للعلائي (ص: ٧٨).
(¬٨) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٤٦).

الصفحة 11