المبحث الأول
ابتداء الصحابي لحكمٍ شرعيٍّ
هذا هو القسم الأول من أقسام مذهب الصحابي، ومن الأمثلة عليه ما يلي:
المثال الأول: الجلوس للتشهد في سجدتي السهو إذا كان السجود بعد السلام، فقد جاء بذلك أحاديث مرفوعة، لكن لا تصح، كما بين ذلك ابن تيمية (¬١) وغيره، وإنما ثبت عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ فيما أخرجه ابن أبي شيبة (¬٢).
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (¬٣) وأحمد (¬٤) ـ رحمهما الله تعالى ـ ولم يخالَف ابن مسعود، فيكون هذا القول حجة؛ لأن الصحابي قد ابتدأ حكما جديدًا، ولم يخالَف.
المثال الثاني: الزكاة في عروض التجارة،
لم يصح فيه حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما العمدة فيه على الآثار، وعلى الثبوت عن الصحابة، كابن عمر (¬٥) وغيره (¬٦) ـ رضي الله عنهم وأرضاهم ـ.
---------------
(¬١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٣/ ٤٨ - ٥١).
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٩٢)، و (٤٤٩٣).
(¬٣) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الحنفي (١/ ٧٢).
(¬٤) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٣/ ٣١٥).
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٥٦٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٤٧).
(¬٦) كعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، أخرجه عبد الرزاق (٧٠٩٩)، وابن أبي شيبة (١٠٥٥٧)، و (١٠٥٥٨)، وأبو عبيد في «الأموال» (١/ ٥٢٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٤٧) وغيرهم.