كتاب الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار

المثال السابع: أمر الله بزكاة ما خرج من الأرض، وهذا عامٌّ، لكن ثبت عند ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري أنه خصَّص ذلك في أربع: لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والزبيب والتمر (¬١).
وجاء مرفوعًا، لكن لا يصح (¬٢)، وإنما الصواب أنه موقوفٌ على أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ، وهذا قول أحمد في رواية (¬٣)، فبقول أبي موسى الأشعري خُصِّص ذلك في هذه الأربع.
والأمثلة على هذا كثيرةٌ، لكن أؤكد على أنه قد يُتنازَع في بعض الأمثلة: هل هي من تفسير النص أو ابتداء الحكم؟ وعلى كلا الحالين لا إشكال في ذلك على ما تقدم بيانه.
* * *
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠١١٨).
(¬٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٨) رقم (٢١٩٨٩) وغيره، وصححه محققو المسند.
(¬٣) انظر: «المغني» لابن قدامة (٢/ ٢٩٣).

الصفحة 34