كتاب الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم (اسم الجزء: 5)
لأنه نذر فيما لا يملك بعد وكذلك كون المرء من الصالحين فرض عليه نذره أو لم ينذره وقد قال تعالى {ولا يحسبن لذين يبخلون بمآ آتاهم لله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم لقيامة ولله ميراث لسماوات ولأرض ولله بما تعملون خبير} فهذا حكم من بخل بفرائض المال من الزكاة وغيرها مما جاءت بإيجابه النصوص حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية ثنا أيوب هو السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه وبه إلى البخاري ثنا أبو عاصم وأبو نعيم كلاهما عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ابن أبي عمر العدني ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا حميد حدثني ثابت عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى سخيا يتهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر أن
يمشي قال إن الله عن تعذيب
الصفحة 18
189