كتاب الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم (اسم الجزء: 5)

الكتاب بعد قال فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي فقال ما أنا بمجيز ذلك لك قال بلى فافعل ما أنا بفاعل قال مكرز بلى قد أجزناه لك فهذا أمر لا يقول به المخالفون لنا أن يرد إليهم من جاء منهم قبل أن يتم التعاقد على ذلك فكيف يحتجون بما لا يحل عندهم أليس هذا من البلايا والفضائح والوجه الثاني أنه كما ترى لم يرده عليه السلام إلا حتى أجازه من لا تقدر قريش على معارضته وهو من رهط سهيل بن عمرو لأنه سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي والذي أجار أبا جندل هو مكرز بن حنفص بن الأخيف بن علقمة بن عبد الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي من سادات بني عامر بن لؤي
فبطل تعلقهم برد النبي صلى الله عليه وسلم

أبا جندل إذ لم يرده إلا بجوار وأمان والوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلى الكفار أحدا

الصفحة 25