المسألة الثانية:
أدلة الإجماع
تنوَّعت الأدلة وتضافرت على حجية الإجماع، وإليك بعضها:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥].
استدل بهذه الآية جمع من الأصوليين كالآمدي في كتابه «أصول الإحكام» (¬٢)، وابن قدامة في «الروضة» (¬٣)، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (¬٤)، بل أكثر من كَتبَ في الأصول إذا أورد مسألة الإجماع أتى بهذه الآية (¬٥)، وقد نسب هذا الاستدلال للشافعي بعضهم (¬٦)، ونازع آخرون في هذا الاستدلال (¬٧).
---------------
(¬١) انظر: «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب (٣/ ٢٥١).
(¬٢) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/ ٢٢٨).
(¬٣) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٣٨٠ - ٣٨١).
(¬٤) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٩/ ١٧٨)، و (١٩/ ١٩٢).
(¬٥) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (٢/ ٧)، و «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب (٣/ ٢٥١)، و «المحصول» للرازي (٤/ ٣٥ - ٣٦)، و «التحبير شرح التحرير» للمرداوي (٤/ ١٥٣١ - ١٥٣٢)، و «الكوكب المنير» لابن النجار (٢/ ٢١٥) وغيرهم.
(¬٦) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (١/ ٣٩)، وانظر قصة استدلاله في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٠/ ٨٣ - ٨٤).
وممن نسبه له: الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام» (١/ ٢٠٠)، والغزالي في «المستصفى» (١/ ١٣٨)، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٩/ ١٧٨) وغيرهم.
(¬٧) انظر: «المستصفى» للغزالي (١/ ١٣٨).