٣ - وقوله: «أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز» (¬١).
٤ - وقوله: «إجماع العلماء والأئمة المتقدمين على أن القرآن كلام اللَّه غير مخلوق، هذا الدين الذي أدركت عليه الشيوخ، وأدرك الشيوخ من كان قبلهم على هذا» (¬٢).
٥ - وقوله: «أجمعوا على أن من تذكر صلاة حضر في سفر فإنه يصلي صلاة حضر» (¬٣).
٦ - وقوله في قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤]: «أجمع الناس أن هذِه الآية في الصلاة» (¬٤).
٧ - وقوله: «أجمعوا على أن الدم نجس» (¬٥).
٨ - وقوله: «لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه» (¬٦).
وغير ذلك من المسائل التي نقل فيها الإمام أحمد الإجماع وعدم الخلاف، فالمقصود أن الإجماعات عن الإمام أحمد ليست قليلة، فكيف ينكر الإجماع وهو نفسه استدل بالإجماع؟!
الوجه الثاني: أن أصحاب الإمام أحمد لم يفهموا إنكار الإمام أحمد للإجماع؛ لذا انقسموا طوائف في توجيه كلامه كالتالي:
---------------
(¬١) انظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٥١).
(¬٢) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (١/ ١٧٢).
(¬٣) انظر: «المغني» لابن قدامة (٢/ ٢٠٨)، بلفظ: «أما المقيم إذا ذكرها في السفر، فذاك بالإجماع يصلي أربعا».
(¬٤) انظر: «مسائل أبي داود» (٤٨).
(¬٥) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (١/ ١٠٥)، و «إغاثة اللهفان» لابن القيم (١/ ١٥١).
(¬٦) انظر: «أحكام أهل الملل» للخلال (٥٠٩)، و (٥٠٧).