كتاب الإقناع في حجية الإجماع

- الشبهة السابعة: رد الإجماع لما نسب للشافعي: «ما ليس فيه خلاف فليس إجماعًا».
- الشبهة الثامنة: رد الإجماع بحجة أن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلىعمل.
- الشبهة التاسعة: رد الإجماع بحجة أن الإجماع الذي يحتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة.
- الشبهة العاشرة: الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين
بالضرورة دون غيره.
- الشبهة الحادية عشرة: عدم العلم بالمخالف لا يدل على
الإجماع.
- الشبهة الثانية عشرة: لا يصح الاستدلال بالإجماع في مخالفة
الدليل، لئلا نوافق أهل البدع.
- الشبهة الثالثة عشرة: رد الإجماع بحجة الإجماع الذي لا يقطع به هو من الظن.
- الشبهة الرابعة عشرة: إذا صح الحديث وجب العمل به ولو لم
يعلم من عمل به؛ لأنه حجة بلا خلاف.
- الشبهة الخامسة عشرة: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف
عليه المتأخرون دون المتقدمين.
- الشبهة السادسة عشرة: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وأن
هناك من عمل به، ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به.
- الشبهة السابعة عشرة: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي
عليه الإجماع أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة، فكيف تترك الحجة وهو الكتاب والسنة إلى من قوله ليس حجة؟

الصفحة 7