كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (اسم الجزء: 5)

فصل

(1521) - (حديث: " الخراج بالضمان " (ص 434) .
* صحيح.
وقد مضى.

(1522) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل " متفق عليه (ص 435) .
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر , وأبى هريرة , وأسامة بن عمير الهذلى , وغيرهم.
1 ـ أما حديث ابن عمر , فله عنه طريقان:
الأولى: عن نافع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له فى عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم العبد عليه قيمة عدل , فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عنه ما عتق ".
أخرجه البخارى (2/111 , 118) ومسلم (5/95 ـ 96) وكذا مالك (2/772/1) وعنه أبو داود (3940) وعن غيره أيضا (3941 ـ 3945) والنسائى (2/234) والترمذى (1/252) وابن ماجه (2528) وابن حبان (1211) والدارقطنى (476) والبيهقى (6/96) وأحمد (2/2 , 15 , 77 , 105 , 112 , 142 , 156) من طرق كثيرة عن نافع به (1) .
وقال الترمذى:
__________
(1) وزاد الدارقطني في آخره: "ورق ما بقي " وإسناده ضعيف، فيه اسماعيل بن مرزق الكعبي، ليس بالمشهور، لم يوثقه غير ابن حبان، عن يحيى بن أيوب، وفيه شيء من قبل حفظه.

الصفحة 357