كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (اسم الجزء: 5)

" حديث حسن صحيح ".
والأخرى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا بلفظ: " من أعتق عبدا بينه وبين آخر , قوم عليه فى ماله قيمة عدل , لا وكس ولا شطط , ثم عتق عليه فى ماله إن كان موسرا " أخرجه البخارى (2/118) ومسلم (5/96) والسياق له , وأبو داود (3946 , 3947) والنسائى والترمذى وأحمد (2/34) من طريقين عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
2 ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه بشير بن نهيك عنه مرفوعا بلفظ: " من أعتق شقيصا له فى عبد , فخلاصه فى ماله , إن كان له مال , فإن لم يكن له مال , استسعى العبد غير مشقوق عليه ".
أخرجه البخارى (2/111 , 119) ومسلم (5/96) واللفظ له , وأبو داود (3935 ـ 3939) والترمذى وابن ماجه (2527) وأحمد (2/426 , 472 , 531) .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وفى رواية من طريق همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عنه: " أن رجلا أعتق شقصا من مملوك , فأجاز النبى صلى الله عليه وسلم عتقه , وغرمه بقية ثمنه " أخرجه أبو داود (3934) وأحمد (2/347) .
قلت: وإسناده على شرطهما.
3 ـ وأما حديث أسامة فيرويه ابنه أبو المليح عنه: " أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك , فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فجعل خلاصه عليه فى ماله , وقال: ليس لله تبارك وتعالى

الصفحة 358