كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (اسم الجزء: 5)

" وأبو طعمة وثقه محمد بن عبد الله بن عمر الموصلى , وضعفه مكحول , وبقية رجاله ثقات ".
والأخرى عن ثابت بن يزيد الخولانى: " أنه كان له عم يبيع الخمر , وكان يتصدق فنهيته عنها , فلم ينته فقدمت المدينة , فلقيت ابن عباس , فسألته عن الخمر وثمنها؟ فقال: هى حرام وثمنها حرام , ثم قال: يا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنه لو كان كتاب بعد كتابكم , ونبى بعد نبيكم , لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم , ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة , ولعمرى لهو أشد عليكم.
قال ثابت: ثم لقيت عبد الله بن عمر , فسألته عن ثمن الخمر , فقال: سأخبرك عن الخمر: " إنى كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد , فبينما هو محتب حل حبوته , ثم قال: من كان عنده من هذه الخمر شىء فليأت بها , فجعلوا يأتونه , فيقول أحدهم: عندى راوية , ويقول الآخر: عندى زق , أو ما شاء الله أن يكون عنده , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا ببقيع كذا وكذا , ثم آذنونى , ففعلوا , ثم أتوه , فقام , وقمت معه , فمشيت عن يمينه , وهو متكىء على , فلحقنا أبو بكر رضى الله عنه , فأخبرنى) [1] رسول الله صلى الله عليه وسلم , فجعلنى عن شماله , وجعل أبا بكر رضى الله عنه مكانى , ثم لحقنا عمر رضى الله عنه , (فأخبرنى) [2] وجعله عن يساره , فمشى بينهما , حتى إذا وقف على الخمر , فقال للناس: أتعرفون هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله , هذه الخمر , فقال: صدقتم , قال: فإن الله لعن الخمر , وعاصرها ومعتصرها , وشاربها , وساقيها , وحاملها , والمحمولة إليه , وبائعها , ومشتريها , وآكل ثمنها , ثم دعا بسكين فقال: اشحذوها , ففعلوا , ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم , يخرق بها الزقاق , فقال الناس: إن فى هذه الزقاق منفعة , فقال: أجل , ولكنى إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل , لما فيها من سخطه , قال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله؟ قال: لا ".
أخرجه الطحاوى (4/305 ـ 306) والحاكم (4/144 ـ 145) ـ ووقع فى كتابه سقط من السند ـ والبيهقى (8/287) من طريق ابن وهب:
__________
Q [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فأخرنى}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: فأخرنى}

الصفحة 366