كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (اسم الجزء: 5)

(1533) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا شفعة لنصرانى ". رواه الدراقطنى فى كتاب العلل.
* منكر.
أخرجه البيهقى (6/108 و109) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (13/465) من طريق نائل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره ولفظ الخطيب: " مرة رفعه , ومرة لم يرفعه ".
وهو رواية للبيهقى أورده فى " باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء فى مسائل الشفعة ".
وقال عقب الحديث: " قال ابن عدى: أحاديث نائل مظلمة جدا , وخاصة إذا روى عن الثورى " ثم رواه من طريق أخرى عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن البصرى قوله موقوفا عليه.
قال البيهقى: " وهو الصواب ".
وكذلك قال الدارقطنى فيما رواه الخطيب عنه , وقال: " وهو الصحيح ".

(1534) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن " رواه الجوزجانى.
* ضعيف بهذا اللفظ.
أخرجه أحمد (3/310 و382) من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار , فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه , فإن أخذوه , فهم أحق به بالثمن ".
وهذا سند ضعيف لأن الحجاج وأبا الزبير كلاهما مدلس , إلا أن الثانى منهم , قد صرح بالتحديث فى رواية لمسلم بلفظ آخر تقدم ذكره قبل حديث (1532) .

الصفحة 374