كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (اسم الجزء: 7)

* ضعيف.
وقد مضى قريبا (2254) .

(2257) - (حديث: " والثلث كثير ".
* صحيح.
وقد مضى فى " الزكاة " من حديث سعد (899) وفى " الوصايا " من حديث ابن عباس (1647) .

(2258) - (روى أبو نجيح (1) : " أن امرأة وطئت فى الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم " (2/342) .
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/32/2) والبيهقى (8/71) من طريق (ابن أبى عيينة) [1] عن ابن أبى نجيح عن أبيه: " أن عثمان قضى فى امرأة قتلت فى الحرم بدية وثلث دية ".
هذا لفظ ابن أبى شيبة , ولفظ البيهقى: " أن رجلا وطىء امرأة بمكة فى ذى القعدة فقتلها , فقضى عثمان رضى الله عنه بدية وثلث ". [2] وإسناده صحيح.

(2259) - (عن ابن عمر أنه قال: " من قتل فى الحرم , أو ذا رحم أو فى الشهر الحرام فعليه دية وثلث ".
* لم أره عن ابن عمر.
وإنما عن أبيه , أخرجه البيهقى (8/71) من طريق ليث عن مجاهد: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فيمن قتل فى الحرم , أو فى الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية ". [3]
__________
(1) الأصل (ابن أبي نجيح) والتصحيح من مخرج الحديث.Q [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن عيينة}
[2] قال صاحب التكميل ص / 163:
أقرب إلى اللفظ الذى أورده المصنف ما رواه عبد الرزاق: (9 / 298) عن معمر عن ابن أبى نجيح عن أبيه قال: أوطأ رجل امرأة فرسا فى الموسم , فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت , فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم , لأنها كانت فى الحرم , جعلها الدية وثلث الدية.
وقال عبد الله بن أحمد فى " المسائل ": (ص 423) : (قرأت على أبى: وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت فى الحرم , فقضى فيها عثمان بدية وثلث دية , ثمانية آلاف) .
[3] قال صاحب التكميل ص / 164:
رأيته عن ابن عمر كما أورده المصنف , رواه الفاكهى فى " أخبار مكة " (3 / 355) قال: حدثنا حسين قال: أنا المعتمر بن سليمان , قال: حدثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنهما , قال: إذا قتل الرجل المحرم أو فى الحرم أو فى الشهر الحرام فدية وثلث.
وليث هو ابن أبى سليم ضعيف الحديث.
وكأن الاختلاف منه , فإن معمرا رواه عن ليث عن مجاهد عن عمر كما رواه عبد الرزاق: (9 / 301) , والبيهقى.
ورواه معتمر عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر.
واضطراب ليث علة أخرى , لأن مثله لا يحتمل أن يكون عنده عن عمر وابنه. والله أعلم.

الصفحة 310