كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (اسم الجزء: 7)

الزيادة , فقال الحافظ فى " التلخيص " (4/26) : " رواه ابن أبى شيبة والبيهقى من طريق ابن إسحاق عنه به وأتم منه ".
كذا قال ولم أره عند ابن أبى شيبة إلا باللفظ المتقدم [1] , ولا عند البيهقى إلا بلفظ: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجراحات , فى الموضحة فصاعدا , قضى فى الموضحة بخمس من الإبل , وفى السن خمس , وفى المنقلة خمس عشرة , وفى الجائفة الثلث , وفى الآمة الثلث , وجعل فى النفس الدية كاملة , وفى الأذن نصف الدية , وفى اليد نصف الدية , وفى الرجل نصف الدية , وفى الذكر الدية كاملة , وفى اللسان الدية كاملة , وفى الأنثيين الدية ".
أخرجه (8/82) من طريق يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول به.
ثم قال الحافظ: " وروى عبد الرزاق عن شيخ له عن الحسن: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشىء " ورواه البيهقى عن ابن شهاب وربيعة وأبى الزناد وإسحاق بن أبى طلحة مرسلا ".

(2284) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الموضحة خمس من الإبل " رواه النسائى (2/350) .
* صحيح.
وهو قطعة من حديث عمرو بن حزم الطويل , أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/194) والبيهقى (8/81) موصولا عنه وإسناده ضعيف سبق بيانه (2212) .
ورواه مالك (2/849/1) والنسائى وابن الجارود (786) والبيهقى وغيرهم مرسلا بسند صحيح.
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعا يأتى
__________
Qقال صاحب التكميل ص / 166:
رواه ابن أبى شيبة: (9 / 141) عن مكحول بالزيادة ولفظها: " ولم يقض فيما سوى ذلك " كما هى فى رواية عمر بن عبد العزيز , ومنه يعلم صحة تخريج الحافظ للحديث.

الصفحة 325