كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (اسم الجزء: 7)
قلت: ثم ساقه هو وابن أبى شيبة (11/25/2) بإسناد صحيح عن الشعبى به.
وهو الصواب فإن أبا مالك النخعى الذى فى الطريق الأولى متروك متهم.
(2306) - (قال الزهرى: " مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا " رواه مالك فى " الموطأ ".
هو فى " الموطأ " (2/865) عن ابن شهاب به.
وهو معضل , بل مقطوع , فإن قول التابعى: " من السنة كذا " ليس فى حكم المرفوع كما هو مقرر فى علم المصطلح.
وعن طريق مالك أخرجه ابن أبى شيبة (11/26/1) .
(2307) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه قضى فى الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة ".
* لم أقف عليه [1] .
(2308) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما قضيا بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين " وروى نحوه عن ابن عباس.
* ضعيف.
أما أثر عمر فيرويه الأشعث بن سوار عن عامر الشعبى قال: " جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدية فى ثلاث سنين , وثلثى الدية فى سنتين ونصف الدية فى سنتين , وثلث الدية فى سنة ".
أخرجه البيهقى (8/109 ـ 110) وابن أبى شيبة (11/26/1) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف , من أجل الأشعث فإنه مضعف.
ثم هو منقطع بين الشعبى وعمر , كما تقدم قبل حديثين.
وأما أثر على , فيرويه يزيد بن أبى حبيب: " أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قضى بالعقل فى قتل الخطأ فى ثلاث سنين ".
قلت: أخرجه البيهقى أيضا.
__________
Q [1] قال صاحب التكميل ص / 169:
ذكر ابن حزم فى " المحلى ": (11 / 51) إسنادا له عن ابن وهب , قال ابن وهب: أخبرنى ابن سمعان قال: سمعت رجالا من علمائنا يقولون: قضى عمر بن الخطاب فى الدية أن لا يحمل منها شىء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية , فإنها على العاقلة عقل المأمومة.