كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (اسم الجزء: 8)

والسياق للبخارى , وليس عند النسائى قصة القدور والقسمة , وكذا عند الترمذى وابن ماجه.
وللحديث شاهد من حديث مرى بن قطرى عن عدى بن حاتم قال: " قلت: يا رسول الله إنى أرسل كلبى فآخذ الصيد , فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة والعصا؟ قال: أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل ".
أخرجه أبو داود (2824) والنسائى (2/206) وابن ماجه (3177) والحاكم (4/240) وقال: " صحيح على شرط مسلم ".
وهذا من أوهامه التى لم ينبه عليها الذهبى , فإن مرى بن قطرى لم يخرج له مسلم شيئا , ثم هو لا يعرف كما قال الذهبى.

(2530) - (عن عمر أنه نادى: " إن النحر فى اللبة أو الحلق لمن قدر " أخرجه سعيد ورواه الدارقطنى مرفوعا بنحوه [1] .

(2531) - (حديث أبى هريرة قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهى التى تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت " رواه أبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2826) وكذا ابن حبان فى " صحيحه " (1074) والحاكم (4/113) وأحمد (1/289) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله بن عكرمة عن أبى هريرة وابن عباس (وليس عند ابن حبان: ابن عباس) به.
وليس عند غير أبى داود: " وهى التى....".
وعند ابن حبان: " قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشىء اليسير ثم يدعونها حتى تموت , ولا يقطعون الودج , فنهى عن ذلك ".
وعند الحاكم: " قال ابن المبارك: والشريطة أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم ".
__________
Q [1] قال صاحب التكميل ص / 195:
سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه.
وقد رواه عن عمر: عبد الرزاق فى " المصنف ": (4 / 495) ومن طريقه ابن حزم: (7 / 398) , قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن رجل عن ابن الفرافصة الحنفى عن أبيه قال: قال عمر: " الذكاة فى الحلق واللبة لمن قدر , وذر الأنفس حتى تزهق ".
ورواه البيهقى: (9 / 278) عن يحيى عن فرافصة الحنفى به نحوه.
ورواه وكيع فى " مصنفه " ومن طريقه ابن حزم (7 / 444) : نا هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير عن المعرور عن ابن الفرافصة عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أمر مناديا فنادى: ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة , وأقروا الأنفس حتى تزهق.
قال صاحب " التكميل ": وإسناده ضعيف يحيى مدلس , والمعرور هو الكلبى مستور وكذا من فوقه , وقد ذكرهم ابن حبان فى " الثقات ".
وأما المرفوع: فرواه الدارقطنى فى " سننه ": (4 / 283) من طريق سعيد بن سلام العطار: نا عبد الله بن بديل الخزاعى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعى على جمل أورق يصيح فى فجاج منى: ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة , ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق , وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال.
قلت: هذا موضوع , سعيد بن سلام العطار متهم بالوضع , قال الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق ": (هذا إسناد ضعيف بمرة , وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به , وكذبه ابن نمير , وقال البخارى: يذكر بوضع الحديث , وقال الدارقطنى: يحدث بالأباطيل متروك) . نقله عن الحافظ ابن عبد الهادى: الزيلعى فى " نصب الراية ": (4 / 185) .

الصفحة 166